المادة 643 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تحيل المادة أحكام عقارات الدولة إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 643 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة قصيرة، تقرر أن عقارات الدولة تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
ومعنى ذلك عمليًا:
- أن الأحكام العامة لكسب الملكية الواردة في نظام المعاملات المدنية لا تكون وحدها المرجع في ما يتعلق بعقارات الدولة.
- أن من لديه مسألة تتعلق بأرض أو عقار مملوك للدولة، كالانتفاع به أو طلب تملكه أو النزاع حوله، عليه أن يرجع إلى النصوص النظامية الخاصة بعقارات الدولة.
والمادة لا تسمي هذه النصوص ولا تبين محتواها، ولذلك لا يذكر هذا الشرح أي شروط أو إجراءات خاصة بعقارات الدولة؛ فهي تُعرف من الأنظمة الخاصة بها.
ويُلاحظ أن المادة 642 تتضمن إحالة مشابهة لأشياء أخرى، منها المعادن والمياه واللقطة والآثار والصيد، أما المادة 644 فتتناول سببًا آخر للتملك هو أداء التعويض.
ومن لديه نزاع أو طلب يتعلق بعقار حكومي، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 643 من نظام المعاملات المدنية
ما الأحكام التي تطبق على أراضي وعقارات الدولة؟
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها وفق هذه المادة.
هل يحدد نظام المعاملات المدنية طريقة تملك أراضي الدولة؟
هذه المادة لا تحدد ذلك، بل تحيل عقارات الدولة إلى نصوصها النظامية الخاصة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

