المادة 644 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن من لزمه التعويض عن مال يملكه إذا أدى مثله أو قيمته لمالكه الأصلي، وتستند ملكيته إلى وقت سبب التعويض بشرط قابلية المحل للتملك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 644 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالًا عمليًا: إذا دفع شخص تعويضًا عن مال لغيره، فمن يملك ذلك المال بعد ذلك؟
تقرر المادة الأحكام الآتية:
- انتقال الملكية: كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض، وذلك إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي. فالملكية لا تنتقل بمجرد وجوب التعويض، بل بأداء المثل أو القيمة.
- وقت الملكية: تكون الملكية مستندة إلى وقت سبب التعويض، أي تُعد كأنها ثبتت منذ وقوع السبب الذي أوجب التعويض، لا من وقت الدفع فقط.
- الشرط: يجب أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه؛ فإذا كان الشيء مما لا يجوز تملكه، فلا يطبق هذا الحكم.
والحكمة من ذلك أن المالك الأصلي لا يجمع بين التعويض والمال نفسه، فإذا استوفى مثله أو قيمته صار المال لمن دفع.
والمادة لا تحدد متى يجب التعويض ولا كيف يُقدّر، فذلك له أحكامه الخاصة في النظام. وتُلاحظ صلتها بالمادة 645 التي تقرر تملك الوارث نصيبه من أموال مورثه بالإرث وفق النصوص النظامية الخاصة به.
ومن دفع تعويضًا عن مال ويريد معرفة حقوقه فيه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
استعار ماجد في جدة دراجة جاره ثم فقدها، وتبين أنه ملزم بالتعويض، فدفع لجاره قيمتها كاملة. بعد شهر عُثر على الدراجة. وفق المادة تكون الدراجة ملكًا لماجد لأنه أدى قيمتها، وتُعد ملكيته مستندة إلى وقت فقدها الذي أوجب التعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 644 من نظام المعاملات المدنية
إذا دفعت تعويضًا عن شيء أتلفته أو فقدته، هل يصبح ملكي؟
نعم، من لزمه التعويض يملك المال إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.
من متى تبدأ ملكية من دفع التعويض؟
تكون الملكية مستندة إلى وقت سبب التعويض.
هل تنتقل الملكية قبل دفع التعويض؟
المادة تربط التملك بأداء المثل أو القيمة للمالك الأصلي.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

