محامو السعودية

المادة 639 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

تقرر المادة أن المهايأة لا تنتهي بموت أحد الشركاء، بل يحل ورثته محله فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 639 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 639 من نظام المعاملات المدنية

هل تنتهي المهايأة إذا مات أحد الشركاء؟

لا، المهايأة لا تنقضي بموت أحد الشركاء.

من يأخذ مكان الشريك المتوفى في المهايأة؟

يحل ورثته محله وفق نص المادة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.