المادة 638 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تقدم المادة طلب القسمة على طلب المهايأة، ولو كانت المهايأة سارية، وتجبر الشركاء على المهايأة إذا طلبها أحدهم وامتنعوا دون أن يطلبوا القسمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة.
2- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 638 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالات تعارض رغبات الشركاء في مال مشترك: بعضهم يريد قسمة الملك، وبعضهم يريد الاكتفاء بقسمة المنفعة (المهايأة).
الفقرة 1: تقديم طلب القسمة
يُقبل طلب القسمة في حالتين:
- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال، وطلب الآخرون المهايأة.
- إذا طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ فوجود مهايأة قائمة لا يمنع من طلب القسمة.
الفقرة 2: الإجبار على المهايأة
إذا طلب أحد الشركاء المهايأة، وامتنع الآخرون عنها ولم يطلبوا القسمة، فإنهم يُجبرون على المهايأة. فالشريك الممتنع لا يستطيع أن يرفض المهايأة ويرفض القسمة معًا، بما يعطل الانتفاع بالمال.
والخلاصة أن النظام يرجّح القسمة متى طلبها أحد الشركاء في الحالات المذكورة، فإن لم يطلبها أحد وطُلبت المهايأة أُجبر الممتنعون عليها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 637 التي تجيز الاتفاق على المهايأة أثناء إجراءات القسمة وإلزام المحكمة بها عند تعذر الاتفاق، وبالمادة 639 التي تقرر أن المهايأة لا تنقضي بموت أحد الشركاء.
ولأن تطبيق هذه الأحكام قد يختلف بحسب طبيعة المال ووقائع النزاع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك ثلاثة شركاء في الخبر محلات تجارية على الشيوع، وبينهم مهايأة يستغل بموجبها كل منهم محلًا. قرر أحدهم أنه يريد قسمة الملك نهائيًا. وفق المادة يُقبل طلبه للقسمة رغم سريان المهايأة. ولو كان طلب المهايأة فقط وامتنع الآخران دون أن يطلبا القسمة، لأُجبرا عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 638 من نظام المعاملات المدنية
إذا طلبت قسمة العقار وطلب شركائي المهايأة، أيهما يُقبل؟
يُقبل طلب القسمة وفق الفقرة 1 من المادة.
هل يمكن طلب القسمة أثناء وجود مهايأة بين الشركاء؟
نعم، إذا طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة قُبل طلب القسمة.
هل يجبر الشريك على المهايأة إذا رفضها؟
نعم، إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون عليها.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

