محامو السعودية

المادة 637 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

تجيز المادة للشركاء الاتفاق على المهايأة أثناء إجراءات قسمة المال حتى تتم القسمة، وإن تعذر اتفاقهم فللمحكمة بطلب أحدهم أن تلزمهم بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 637 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 637 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز الانتفاع بالمال المشترك قبل انتهاء القسمة؟

نعم، للشركاء أثناء إجراءات القسمة أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة.

ماذا لو رفض بعض الشركاء الاتفاق على المهايأة أثناء القسمة؟

إذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.