ما يُعرف شعبيًا بـ«اتحاد الملاك» هو «جمعية الملاك» في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. والنظام يجعل كل مالك وحدة في عقار مفرز شريكًا في الأجزاء المشتركة، كالمداخل والممرات والمصاعد والسطح والخزانات، وملزمًا بالمساهمة في نفقات حفظها وصيانتها وإدارتها بنسبة حصته، ما لم يتفق الملاك على غير ذلك في نظام الجمعية.
ولا يُعفى المالك من هذه المساهمة لمجرد أنه لا يستخدم جزءًا معينًا كالمصعد، أو لأنه تنازل عن الانتفاع بالأجزاء المشتركة؛ فالالتزام مرتبط بالملكية لا بالاستخدام. لذلك فالأصل أنك ملزم بالدفع.
لكن هذا الالتزام له ضوابط تحميك أيضًا:
1. يجب أن تكون الجمعية مسجلة نظاميًا لدى الهيئة العامة للعقار عبر منصة «ملاك».
2. تُقر الميزانية والرسوم بقرارات الجمعية وفق النصاب والتصويت المقرر، ويحق لك الاطلاع على الحسابات وأوجه الصرف.
3. يحق لك الاعتراض على قرار الجمعية إذا خالف النظام أو نظامها الأساسي، وفق الإجراءات المحددة في النظام ولائحته.
أما المتأخرات عن فترة المالك السابق، فالمسألة تحتاج إلى نظر في عقد الشراء وفيما إذا كانت المستحقات ثابتة على الوحدة قبل انتقالها إليك. وفي الغالب يُطالب بها من كان مالكًا وقت استحقاقها، ويمكنك الرجوع على البائع إن أُلزمت بها.
وإذا امتنع المالك عن الدفع دون مسوغ، فللجمعية مطالبته نظامًا، وقد تتخذ إجراءات التحصيل عبر الجهات المختصة، وقد يصل الأمر إلى محكمة التنفيذ بحسب طبيعة المستند الذي تملكه الجمعية. والامتناع ليس الوسيلة الصحيحة للاعتراض، بل قد يحمّلك متأخرات أكبر.
الخطوة الصحيحة: اطلب كتابيًا من رئيس الجمعية نسخة من قرار إقرار الرسوم والميزانية وكشف الحساب، وتحقق من تسجيل الجمعية في منصة «ملاك»، ثم اعترض على البنود غير المبررة بالطرق النظامية.
ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العقارية لمراجعة قرارات الجمعية وعقد شرائك قبل الدفع أو الاعتراض.