المادة 681 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تقرر المادة أن حقوق المنتفع والتزاماته تُحدد بمراعاة السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وكذلك الأحكام المقررة في هذا الفرع من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 681 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المرجع في تحديد حقوق المنتفع والتزاماته، وتجعله مصدرين يراعيان معًا:
- السند الذي أنشأ حق الانتفاع: وهو التصرف أو الوثيقة التي نشأ بها الحق، كاتفاق بين المالك والمنتفع. فما يتضمنه هذا السند من حقوق والتزامات يجب مراعاته.
- الأحكام المقررة في هذا الفرع: أي النصوص التي ينظم بها النظام حق الانتفاع في الفرع الخاص به.
وعبرت المادة بلفظ «يُراعى»، فهي تجمع بين المصدرين دون أن تفصل في مسألة التعارض بينهما.
وأهمية هذه المادة عملية: فمن يريد معرفة ما له وما عليه بوصفه منتفعًا، أو ما للمالك تجاهه، عليه أن ينظر أولًا في سند الانتفاع نفسه، ثم في أحكام النظام المتعلقة بحق الانتفاع.
وتتصل المادة بـالمادة 680 التي تذكر طرق كسب حق الانتفاع، ومنها التصرف النظامي، وهو ما يكون غالبًا مصدر السند المشار إليه. ومن أمثلة الأحكام المقررة في هذا الفرع ما تنص عليه المادة 682 من أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
ولأن صياغة سند الانتفاع تؤثر مباشرة في حقوق الطرفين، يحسن عند إنشائه أو النزاع حوله استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اتفق مالك أرض في حائل مع سلطان على منحه حق الانتفاع بها، ونص الاتفاق على أن يتولى سلطان سقي الأشجار. يُرجع في حقوق سلطان والتزاماته إلى هذا الاتفاق، مع مراعاة أحكام النظام الخاصة بحق الانتفاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 681 من نظام المعاملات المدنية
ما الذي يحدد حقوق المنتفع والتزاماته؟
يراعى فيها السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وكذلك الأحكام المقررة في الفرع الخاص بحق الانتفاع من النظام.
هل يكفي الرجوع إلى عقد الانتفاع وحده؟
المادة تجمع بين السند الذي أنشأ الحق والأحكام المقررة في هذا الفرع، فيراعى الأمران.
لمن تكون ثمار الشيء المنتفع به؟
وفق المادة 682، ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

