محامو السعودية

المادة 715 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

إذا جُزّئ العقار المرتفَق به بقي الارتفاق على كل جزء، ولمالك الجزء الذي لا يُستعمل عليه الحق ولا يمكن استعماله طلب إنهائه عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا جزئ العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المـُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 715 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 715 من نظام المعاملات المدنية

هل يبقى حق الارتفاق إذا قُسمت الأرض المحملة به؟

نعم، يبقى حق الارتفاق على كل جزء منها.

متى يمكن لمالك جزء طلب إنهاء الارتفاق عن جزئه؟

إذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على هذا الجزء ولا يمكن أن يُستعمل عليه.

هل يكفي أن الحق غير مستعمل حاليًا على الجزء؟

لا، يجب أيضًا ألا يمكن استعماله عليه.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.