المادة 660 من نظام المعاملات المدنية
المادة الستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 660 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تتابع البيوع على عقار تصح فيه الشفعة.
الحالة:
- شخص اشترى ما تصح الشفعة فيه.
- ثم باعه لشخص آخر (المشتري الثاني).
- وكان ذلك قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 666 من النظام.
الحكم: ليس للشفيع أن يأخذ العقار إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته. فالعبرة هنا بالبيع الثاني لا بالبيع الأول.
والنقطة الحاسمة في هذه المادة هي توقيت البيع الثاني: هل وقع قبل إعلام الشفيع رغبته وفق الفقرتين المذكورتين من المادة 666؟ ولا يتضمن هذا الشرح مضمون هاتين الفقرتين لأن نصهما ليس أمامنا، فيجب الرجوع إلى المادة 666 لمعرفة طريقة الإعلام المقصودة.
والمادة لا تتحدث عن الحالة التي يقع فيها البيع الثاني بعد إعلام الشفيع رغبته، فلا يتناولها هذا الشرح.
وتتصل بالمادة 661 التي تقرر أن الشفعة تثبت بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وبالمادة 659 التي تجعل استحقاق كل شفيع عند تعددهم على قدر نصيبه.
ولأن توقيت الإعلام وطريقته يؤثران في الثمن الذي يدفعه الشفيع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية دون تأخير.
مثال عملي
باع سالم نصيبه في أرض بالطائف لعمر بمبلغ 300000 ريال، فباعها عمر بعد مدة قصيرة لزياد بمبلغ 350000 ريال، وكان ذلك قبل أن يعلن الشريك الآخر رغبته في الأخذ بالشفعة وفق الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 666. في هذه الحالة لا يأخذ الشريك النصيب إلا بمبلغ 350000 ريال الذي بيع به على زياد، مع النفقات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 660 من نظام المعاملات المدنية
إذا باع المشتري العقار لشخص آخر قبل أن أطلب الشفعة، بأي ثمن آخذه؟
إذا وقع البيع الثاني قبل إعلامك رغبتك الأخذ بالشفعة وفق الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 666، فلا تأخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
هل يسقط حق الشفعة إذا باع المشتري العقار مرة أخرى؟
المادة لا تقرر سقوط الحق، بل تقرر أن الشفيع يأخذه بثمن البيع الثاني ونفقاته إذا وقع قبل إعلام رغبته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- المادة 663
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

