المادة 666 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تحدد المادة ثلاث حالات لسقوط الشفعة: نزول الشفيع عنها، وعدم إعلامه برغبته خلال 10 أيام من الإعذار، وعدم رفع الدعوى خلال 30 يومًا من الإعلام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسقط الشفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع.
ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذا الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.
ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 666 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يسقط حق الشفعة بعد أن يكون قابلًا للمطالبة به. وتضع للشفيع مواعيد واضحة يجب أن يلتزم بها، وإلا ضاع حقه. والحالات ثلاث:
- النزول عن الحق: إذا تنازل الشفيع عن حقه صراحةً أو ضمنًا، سقطت الشفعة، ولو كان التنازل قبل البيع.
- عدم الإعلام بالرغبة خلال 10 أيام: إذا وجّه البائع أو المشتري إلى الشفيع إعذارًا يطلب منه إبداء رغبته، فعلى الشفيع أن يُعلم البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال 10 أيام من تاريخ هذا الإعذار. ويشترط أن يتضمن الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.
- عدم رفع الدعوى خلال 30 يومًا: بعد أن يوجّه الشفيع إعلامه إلى البائع والمشتري، عليه أن يرفع دعوى الشفعة خلال 30 يومًا من تاريخ ذلك الإعلام.
وتسير هذه المواعيد إذن على مرحلتين: إعذار من البائع أو المشتري، ثم إعلام من الشفيع، ثم دعوى. والمادة تربط بدء مهلة الأيام العشرة بإعذار يتضمن البيانات الكافية المذكورة.
وتختلف هذه الحالات عن المادة 665 التي تذكر حالات لا تثبت فيها الشفعة أصلًا. كما تضع المادة 667 حدًّا زمنيًّا آخر، إذ لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
ولأن فوات يوم واحد قد يُسقط الحق، يحسن بالشفيع أن يتصرف سريعًا وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
تلقى عمر إعذارًا من المشتري يتضمن اسمه وبيانات الأرض المبيعة في الطائف وثمنها وشروط العقد، ويطلب منه إبداء رغبته في الشفعة. أمام عمر 10 أيام ليُعلم البائع والمشتري برغبته. فإذا أعلمهما في اليوم السابع، بدأت مهلة 30 يومًا من تاريخ إعلامه لرفع دعوى الشفعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 666 من نظام المعاملات المدنية
كم مدة إبداء الرغبة في الشفعة؟
10 أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع، بشرط أن يتضمن البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.
كم مدة رفع دعوى الشفعة بعد إبداء الرغبة؟
30 يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه الشفيع إلى البائع والمشتري، وإلا سقطت الشفعة.
هل يصح التنازل عن الشفعة قبل البيع؟
نعم، تسقط الشفعة إذا نزل الشفيع عن حقه صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع.
لمن يوجه الشفيع إعلام رغبته؟
يوجهه إلى البائع والمشتري معًا.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

