المادة 663 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والستون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 663 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر الوفاة على حق الشفعة. فبعد أن يثبت الحق وفق المادة 661، أي بتمام البيع مع قيام السبب الموجب له، فإنه لا يسقط بموت أي من الأطراف الثلاثة:
- البائع: وفاته لا تنهي حق الشفيع.
- المشتري: وفاته لا تمنع الشفيع من المطالبة بحقه.
- الشفيع: وفاته لا تُسقط الحق الذي ثبت له.
والقيد المهم في المادة أنها تتحدث عن شفعة ثبتت بالفعل وفقًا للمادة 661. فالحماية التي تقررها تفترض أن البيع قد تم وأن السبب الموجب كان قائمًا، ومن ذلك ما تشترطه المادة 662 من أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ولا تذكر المادة تفاصيل كيفية مباشرة الحق بعد الوفاة أو من يباشره، فهي تقتصر على تقرير أن الموت ليس سببًا لسقوط الشفعة.
ولأن مسائل الوفاة تتداخل غالبًا مع التركات وحقوق الورثة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو في الأحوال الشخصية بحسب طبيعة الحالة.
مثال عملي
باع عبدالله نصيبه في مزرعة بالقصيم، وكان شريكه ناصر مالكًا لنصيبه وقت البيع، فثبت له حق الشفعة. ثم توفي المشتري قبل أن تُحسم المسألة. وفاة المشتري هنا لا تُسقط حق ناصر في الشفعة، وكذلك لو كان المتوفى البائع أو ناصر نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 663 من نظام المعاملات المدنية
هل تسقط الشفعة بموت الشفيع؟
لا، إذا ثبتت الشفعة وفق المادة 661 فلا تسقط بموت الشفيع.
إذا مات المشتري هل يبقى حق الشفعة؟
نعم، تنص المادة على أن الشفعة الثابتة لا تسقط بموت المشتري، وكذلك بموت البائع.
هل يكفي أن يكون العقار معروضًا للبيع لتطبيق هذه المادة؟
لا، المادة تتحدث عن شفعة ثبتت وفق المادة 661، أي بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

