المادة 686 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تلزم المادة المنتفع بالتعويض إذا هلك الشيء أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد، ما لم يثبت أنه كان سيهلك أو يتلف ولو رده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 686 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد انقضاء مدة الانتفاع. فإذا انتهت المدة، فالأصل أن يرد المنتفع الشيء لمالكه. فإن لم يفعل، تشددت مسؤوليته.
شروط مسؤولية المنتفع وفق المادة:
- أن يهلك الشيء أو يتلف بعد انقضاء مدة الانتفاع.
- أن يكون المنتفع لم يرده لمالكه.
- أن يكون الرد ممكنًا.
فإذا توافرت هذه الشروط لزمه التعويض، ولو لم يستعمل الشيء بعد انقضاء المدة. فمجرد إبقائه تحت يده مع إمكان رده كافٍ لقيام المسؤولية.
طريق التخلص من المسؤولية: لا يلزمه التعويض إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه. وعبء هذا الإثبات على المنتفع.
وتختلف هذه المادة عن المادة 685 التي تحكم فترة الانتفاع نفسها، إذ تلزم المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد، ولا تلزمه بالتعويض إذا هلك الشيء أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه.
كما تتصل بـالمادة 687 التي تلزم المنتفع بإعلام المالك في حالات منها هلاك الشيء أو تلفه، وتجعله مسؤولًا عن التعويض إذا لم يعلمه خلال مدة معقولة.
ولمن تأخر في رد شيء منتفع به، أو لمالك تضرر من ذلك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
انتهت مدة حق انتفاع تركي بمستودع في جدة، لكنه لم يرده لمالكه مع أنه كان يستطيع ذلك، وتركه مغلقًا دون استعمال. ثم شب حريق في المستودع وأتلف جزءًا منه. يلزم تركي التعويض، إلا إذا أثبت أن المستودع كان سيتلف بالحريق نفسه ولو كان قد رده لمالكه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 686 من نظام المعاملات المدنية
هل يعوض المنتفع إذا تلف الشيء بعد انتهاء المدة ولم يرده؟
نعم، إذا لم يرده لمالكه مع إمكان الرد، ولو لم يستعمله بعد انقضاء المدة.
كيف يتخلص المنتفع من التعويض في هذه الحالة؟
إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
ما الفرق بين هذه المادة والمادة 685؟
المادة 685 تحكم فترة الانتفاع ولا تلزم بالتعويض دون تعدٍّ أو تقصير، أما هذه المادة فتحكم ما بعد انقضاء المدة مع عدم الرد رغم إمكانه.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

