محامو السعودية

المادة 685 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تلزم المادة المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظ الشيء، ولا تلزمه بالتعويض إذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 685 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 685 من نظام المعاملات المدنية

ما مقدار العناية المطلوبة من المنتفع؟

أن يبذل في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد.

هل يعوض المنتفع إذا تلف الشيء دون خطأ منه؟

لا، إذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.

ماذا لو تلف الشيء بعد انتهاء مدة الانتفاع ولم يرده المنتفع؟

تعالج ذلك المادة 686، فيلزمه التعويض إذا لم يرده مع إمكان الرد، ما لم يثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو رده.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.