المادة 684 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تلزم المادة المنتفع بالنفقات المعتادة والصيانة، وتجعل النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطئه على المالك، مع حق المنتفع في الرجوع إن قام بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المنتفع -أثناء انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال الصيانة، أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع، فإذا قام بها المنتفع كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء إليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 684 بلغة مبسطة
توزع هذه المادة نفقات الشيء المنتفع به بين المنتفع والمالك:
أولًا: ما على المنتفع
- يلتزم أثناء انتفاعه بـالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء، وبـأعمال الصيانة.
ثانيًا: ما على المالك
- النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة تكون على المالك، بشرط أن لا تكون ناشئة عن خطأ المنتفع.
- لكن المالك لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع.
ثالثًا: إذا قام بها المنتفع
- إذا قام المنتفع بهذه النفقات غير المعتادة أو الإصلاحات الجسيمة، فله الرجوع على المالك، ولكن بعد رد الشيء إليه.
ويتضح من ذلك أن الإصلاحات الجسيمة الناشئة عن خطأ المنتفع لا تدخل في ما يتحمله المالك وفق هذه المادة.
وتنسجم المادة مع المادة 683 التي تلزم المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو ما أعد له الشيء، ومع المادة 685 التي تلزمه ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظ الشيء، ولا تلزمه بالتعويض إذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه.
ولتحديد ما إذا كانت نفقة معينة معتادة أو جسيمة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
لعلي حق انتفاع بفيلا في الدمام. تنظيف خزانات المياه وصيانة المكيفات الدورية من النفقات المعتادة التي يتحملها علي. ثم ظهر تصدع كبير في الأساسات لم يكن بسبب خطأ منه، فأصلحه علي على نفقته. له أن يرجع على المالك بتكلفة هذا الإصلاح بعد أن يرد الفيلا إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 684 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل صيانة الشيء المنتفع به؟
يلتزم المنتفع أثناء انتفاعه بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء وأعمال الصيانة.
على من الإصلاحات الجسيمة؟
تكون على المالك إذا لم تنشأ عن خطأ المنتفع، لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع.
هل يسترد المنتفع ما دفعه في الإصلاحات الجسيمة؟
نعم، إذا قام بها كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء إليه.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

