المادة 683 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تلزم المادة المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو ما أعد له الشيء، وتمنح المالك حق الاعتراض وطلب الضمانات، وتجيز للمحكمة نزع الشيء أو إنهاء الانتفاع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد.
2- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعًا لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 683 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدود استعمال المنتفع للشيء، وتمنح المالك وسائل لحماية حقه.
أولًا: حدود الانتفاع
- يلتزم المنتفع بالانتفاع في حدود ما اتفق عليه.
- فإن لم يكن هناك اتفاق، فالمعيار هو ما أعد له الشيء في حدود الانتفاع المعتاد.
ثانيًا: وسائل المالك
- الاعتراض: للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء.
- طلب الضمانات: له أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات، بشرط أن يثبت أن حقوقه في خطر.
- دور المحكمة: إذا لم يقدم المنتفع الضمانات، أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته. ولها، تبعًا لجسامة الخطر، أن تنهي حق الانتفاع.
وتقيد المادة كل ذلك بعبارة دون إخلال بحقوق الغير، فما تتخذه المحكمة لا يمس حقوق الآخرين.
ويلاحظ أن المادة تعبر بـ«للمحكمة أن»، فنزع الشيء أو إنهاء الحق أمر تقدره المحكمة بحسب جسامة الخطر.
وتتصل المادة بـالمادة 682 التي تقرر أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه، ثم تحدد المادة 684 النفقات التي يلتزم بها المنتفع أثناء انتفاعه.
ولمالك يرى أن المنتفع يسيء استعمال ملكه، أو لمنتفع يواجه اعتراضًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
لفيصل حق انتفاع ببيت سكني في الرياض، فحوّله إلى ورشة صناعية تضر بمبناه. للمالك أن يعترض لأن هذا الاستعمال لا يتفق مع طبيعة البيت، وأن يطالب فيصل بضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر. فإذا لم يقدمها فيصل أو استمر في ذلك، فللمحكمة أن تنزع البيت من يده وتسلمه لمن يديره، ولها بحسب جسامة الخطر أن تنهي حق الانتفاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 683 من نظام المعاملات المدنية
ما حدود استعمال المنتفع للشيء؟
يلتزم بالانتفاع في حدود ما اتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له الشيء في حدود الانتفاع المعتاد.
هل يستطيع المالك طلب ضمانات من المنتفع؟
نعم، إذا أثبت أن حقوقه في خطر.
هل يمكن إنهاء حق الانتفاع بسبب سوء الاستعمال؟
إذا لم يقدم المنتفع الضمانات أو استمر على الاستعمال، فللمحكمة تبعًا لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

