المادة 630 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل وارث نصيبه من الدين في حدود حصته التي آلت إليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 630 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة عملية متكررة: أن تُقسم التركة بين الورثة، ثم يظهر دين على الميت لم يكن معروفًا وقت القسمة.
والحكم أن كل واحد من الورثة يلزمه نصيبه من الدين، وذلك في الحصة التي آلت إليه من التركة.
ويُفهم من النص أمران:
- أن الدين لا يُطالب به وارث واحد بكامله، بل يلزم كل وارث نصيبه منه.
- أن هذا النصيب يكون في الحصة التي آلت إليه من التركة، فالمادة تربط التزام الوارث بما وصل إليه من التركة، لا بأمواله الخاصة.
ولا تتناول المادة طريقة احتساب نصيب كل وارث من الدين بالتفصيل، ولا تقضي بنقض القسمة بسبب ظهور الدين؛ فهي تكتفي بإلزام كل وارث بنصيبه في حصته.
وترتبط المادة بالمادة 629 التي تحمي دائني الشركاء عند القسمة، وبالمادة 631 التي تجيز نقض القسمة الاتفاقية للغبن. ومن ورث مالًا ثم ظهر على مورثه دين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد ثلاثة إخوة في الرياض، فقسموا تركته بينهم. بعد سنة ظهر دائن يطالب بدين على الأب. يلزم كل أخ نصيبه من هذا الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة، ولا يُطالب أحدهم وحده بالدين كاملًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 630 من نظام المعاملات المدنية
ماذا لو ظهر دين على الميت بعد توزيع التركة؟
يلزم كل واحد من الورثة نصيبه من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة.
هل يدفع الوارث دين مورثه من ماله الخاص؟
المادة تجعل نصيب الوارث من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة، ولا تنص على إلزامه من ماله الخاص.
هل يطالب أحد الورثة بكامل الدين؟
لا، المادة تلزم كل وارث بنصيبه من الدين فقط.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

