محامو السعودية

المادة 629 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

لدائن أي شريك الاعتراض على القسمة أو البيع بالمزاد دون إدخاله، ويجب إدخال الدائن المقيد حقه، ولا طعن بعد القسمة إلا للغش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية.

2- إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 629 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 629 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لدائن أحد الورثة الاعتراض على قسمة التركة؟

نعم، لدائن أي شريك أن يعترض على القسمة أو البيع بالمزاد بغير إدخاله، بالتدخل أمام المحكمة أو بإبلاغ كل الشركاء إن كانت اتفاقية.

ماذا يحدث إذا لم يُدخل الشركاء الدائن المعترض في القسمة الاتفاقية؟

تكون القسمة غير نافذة في حقه.

هل يستطيع الدائن الطعن في القسمة بعد تمامها؟

ليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.