محامو السعودية

المادة 634 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

تعرّف المادة المهايأة بأنها قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء، إما بحسب الزمن أو بحسب المكان، بمقدار حصة كل شريك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 634 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 634 من نظام المعاملات المدنية

ما معنى المهايأة في نظام المعاملات المدنية؟

المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًا أو مكانيًا بمقدار حصصهم.

هل المهايأة تقسم ملكية العقار المشترك؟

لا، المهايأة وفق تعريف المادة قسمة للمنفعة فقط، ويبقى المال شائعًا بين الشركاء.

ما الفرق بين المهايأة الزمانية والمكانية؟

الزمانية يتناوب فيها الشركاء على الانتفاع بحسب الزمن، والمكانية يختص فيها كل شريك بالانتفاع بمكان محدد، وكلتاهما بمقدار الحصص.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.