نموذج عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مطابق لأحكام المملكة العربية السعودية
إنه في يوم / / هـ الموافق / / م، بمدينة ……..، اتفق الشركاء الآتية أسماؤهم على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لنظام الشركات:
- السيد/ ……………………، الجنسية: ……..، هوية وطنية/إقامة رقم: …………، العنوان الوطني: …………….
- السيد/ ……………………، الجنسية: ……..، هوية وطنية/إقامة رقم: …………، العنوان الوطني: …………….
المادة الأولى: اسم الشركة
يكون اسم الشركة: شركة …………………… (ذات مسؤولية محدودة)، بما يتوافق مع قواعد الأسماء التجارية.
المادة الثانية: المركز الرئيسي
مدينة ……..، المملكة العربية السعودية، وللمديرين فتح فروع داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة: أغراض الشركة
- ……………………
- ……………………
وتزاول الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
المادة الرابعة: مدة الشركة
(……..) سنة تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري، وتُجدَّد بقرار من الشركاء.
المادة الخامسة: رأس المال والحصص
رأس المال (…………) ريال سعودي، مقسم إلى (……..) حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة (……..) ريال، موزعة كالتالي:
| الشريك | عدد الحصص | نوعها (نقدية/عينية) | القيمة | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| …. | …. | …. | …. | ….% |
| …. | …. | …. | …. | ….% |
| الإجمالي | …. | — | …. | 100% |
(يُراعى ما يقرره النظام بشأن رأس المال وسداده. وإذا وُجدت حصص عينية أُرفق تقرير تقييم معتمد.)
المادة السادسة: التصرف في الحصص
لا يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير إلا بعد عرضها على الشركاء ومنحهم حق الأولوية خلال (……..) يومًا بذات الشروط، وبما يتوافق مع نظام الشركات.
المادة السابعة: الإدارة
- يدير الشركة (مدير واحد / أكثر): السيد/ ……………………، ولمدة (……..).
- صلاحيات المدير: ……………………، والتصرفات التي تتطلب موافقة الشركاء: الاقتراض، الرهن، بيع أصول، الكفالة، فتح فرع.
- يمثّل المدير الشركة أمام الجهات والغير وفق هذه الصلاحيات.
المادة الثامنة: جمعية الشركاء
تجتمع جمعية الشركاء مرة على الأقل سنويًا، وتختص باعتماد القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتعديل العقد وتعيين المدير وعزله، وبالنصب المقررة نظامًا.
المادة التاسعة: السنة المالية والحسابات
تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ القيد وتنتهي في …….. وتُعد القوائم المالية وتُعرض على الشركاء.
المادة العاشرة: الاحتياطي وتوزيع الأرباح
تُجنّب النسبة المقررة نظامًا من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويُوزَّع الباقي بنسبة الحصص أو وفق ما يقرره الشركاء بما لا يخالف النظام.
المادة الحادية عشرة: الانقضاء والتصفية
تنقضي الشركة لأي سبب مقرر نظامًا أو بقرار الشركاء، وتُصفّى وفق أحكام نظام الشركات، ويُعيَّن المصفي وتُحدَّد أتعابه وصلاحياته.
المادة الثانية عشرة: أحكام عامة
- يلتزم الشركاء باستكمال إجراءات التأسيس والقيد لدى وزارة التجارة.
- يسري على ما لم يرد فيه نص نظام الشركات، وما لا يتعارض معه من نظام المعاملات المدنية.
- تُحل الخلافات وديًا، وإلا فأمام الجهة القضائية المختصة.
الشريك الأول: الاسم: ……………. التوقيع: ……………. التاريخ: / / هـ
الشريك الثاني: الاسم: ……………. التوقيع: ……………. التاريخ: / / هـ
هل تحتاج إلى مراجعة عقد التأسيس قبل التوقيع؟
تواصل مباشرة مع محامٍ أو مكتب محاماة في مدينتك عبر دليل محامو السعودية.
محامي في الرياض محامي في جدة محامي في مكة المكرمة محامي في المدينة المنورة محامي في الدمام محامي في الخبر