تنبيه: هذا النموذج استرشادي لأغراض الاطلاع العام، ولا يُعدّ استشارة قانونية. تختلف الصياغة المناسبة باختلاف كل حالة، وننصح بمراجعة محامٍ مرخّص قبل التوقيع على أي مستند.
الوساطة العقارية نشاط منظَّم في المملكة. فتحقّق أولًا من أن الوسيط مرخّص ومسجَّل لدى الهيئة العامة للعقار قبل التعاقد. وأهمّ ثلاثة بنود يُتنازع فيها: هل الوساطة حصرية أم لا؟ ومتى تُستحق العمولة؟ (عند التوقيع أم عند الإفراغ؟) ومن يدفعها؟ — فاكتب الثلاثة صراحةً. والعمولة المتعارف عليها 2.5% من قيمة البيع وتخضع لضريبة القيمة المضافة، والمتفق عليه هو الحاكم.
نموذج عقد وساطة عقارية مطابق لأحكام المملكة العربية السعودية
إنه في يوم …….. بتاريخ / / هـ الموافق / / م، بمدينة ……..، تم الاتفاق بين:
الطرف الأول (العميل / المالك): ……………………، هوية وطنية/إقامة رقم: …………
(أو منشأة ……………………، سجل تجاري …………، يمثلها ……………………)
العنوان الوطني: …………………… · جوال: …………
الطرف الثاني (الوسيط العقاري): منشأة ……………………، سجل تجاري …………،
رخصة الوساطة العقارية رقم: ………… الصادرة من الهيئة العامة للعقار، يمثلها ……………………
العنوان الوطني: …………………… · جوال: …………
البند الأول: محل الوساطة
- الغرض: (بيع / شراء / تأجير / استئجار) العقار الموصوف أدناه.
- العقار: (أرض / فيلا / شقة / عمارة / محل) بمدينة ……..، حي ……..، مخطط ……..، قطعة ……..
- رقم الصك: ………… · المساحة: …….. م² · الحدود: ……………………
- السعر المطلوب: …….. ريال (ويجوز تعديله كتابةً).
البند الثاني: نوع الوساطة — يُحدَّد بوضوح
- ☐ وساطة حصرية لمدة (……..) يومًا؛ يلتزم الطرف الأول خلالها بعدم التعاقد مع وسيط آخر على العقار ذاته.
- ☐ وساطة غير حصرية؛ ويستحق العمولة الوسيط الذي يُتم الصفقة فعلًا.
البند الثالث: العمولة واستحقاقها
- قيمة العمولة: (____%) من قيمة الصفقة، أو مبلغ مقطوع (……..) ريال، (بالإضافة إلى / شاملة) ضريبة القيمة المضافة.
- من يدفعها: (الطرف الأول / المشتري / مناصفة ____% و____%).
- موعد الاستحقاق: تُستحق عند ……………………
(اختر واكتبه: توقيع عقد البيع / سداد كامل الثمن / إتمام الإفراغ لدى كتابة العدل أو عبر ناجز.) - تُصدر فاتورة ضريبية نظامية عند الاستحقاق.
- لا يستحق الوسيط عمولة إن لم تُبرم الصفقة، ما لم تُبرم مع من عرّفه الوسيط عليه خلال (……..) يومًا من انتهاء العقد.
البند الرابع: التزامات الوسيط
- بذل العناية في التسويق والعرض، وعدم الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن العقار.
- التحقق من مستندات ملكية العقار قبل عرضه، وعدم عرضه دون تفويض من مالكه.
- عدم تحصيل أي مبالغ من الثمن باسمه إلا بتفويض كتابي صريح، وإلا فيُسدَّد الثمن للمالك مباشرة.
- الحفاظ على سرّية بيانات الطرفين وعدم استخدامها لغير غرض هذا العقد.
- الإفصاح كتابةً عن أي مصلحة له في الصفقة أو عن تمثيله للطرف الآخر.
البند الخامس: التزامات العميل
- تقديم صورة الصك والمستندات الصحيحة، وضمان سلامة ملكيته وخلو العقار من المنازعات والحقوق للغير، وإلا كان مسؤولًا.
- تمكين الوسيط من معاينة العقار وعرضه على الجديين.
- إبلاغ الوسيط كتابةً بأي تفاوض مباشر مع مشتر عرّفه الوسيط عليه.
البند السادس: المدة والإنهاء
- مدة العقد (……..) يومًا من تاريخه، وتُمدَّد باتفاق كتابي.
- لأي طرف إنهاؤه بإشعار كتابي قبل (……..) أيامًا، مع حفظ حق الوسيط في عمولة صفقة تمّت أو قاربت الإتمام مع من عرّفه عليه.
البند السابع: أحكام عامة
- الرسوم والضرائب (كضريبة التصرفات العقارية) يتحملها من يقرره النظام، ولا تُحسب من العمولة.
- هذا العقد لا يُعدّ عقد بيع، ولا يترتب عليه انتقال ملكية؛ ويُبرم البيع والإفراغ بمستند مستقل.
- ما لم يُنص عليه يخضع لأنظمة المملكة ولوائح الهيئة العامة للعقار، وتختص به المحكمة المختصة بمدينة ……..
- حُرّر من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها.
الطرف الأول: الاسم: ……………. التوقيع: …………….
الطرف الثاني (الوسيط): الاسم: ……………. رقم الرخصة: ………… التوقيع: ……………. الختم: …………….
هل تحتاج إلى مراجعة عقد وساطة أو صفقة عقارية؟
تواصل مباشرة مع محامٍ أو مكتب محاماة في مدينتك عبر دليل محامو السعودية.
محامي في الرياض محامي في جدة محامي في مكة المكرمة محامي في المدينة المنورة محامي في الدمام محامي في الخبر