محامو السعودية

المادة 633 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

تقرر المادة أن المتقاسم يُعد مالكًا للحصة التي آلت إليه بالقسمة منذ الوقت الذي تملك فيه في الشيوع، لا من تاريخ القسمة فقط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 633 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 633 من نظام المعاملات المدنية

من متى أُعد مالكًا لنصيبي بعد قسمة المال المشترك؟

تُعد مالكًا للحصة التي آلت إليك منذ أن تملكت في الشيوع، لا من تاريخ القسمة فقط.

هل القسمة تنقل الملكية من شريك إلى آخر؟

المادة تعتبر المتقاسم مالكًا لحصته منذ تملكه في الشيوع، فتجعل للقسمة أثرًا يمتد إلى ذلك الوقت.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.