محامو السعودية

المادة 621 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

إدارة المال الشائع حق للشركاء مجتمعين ما لم يقض نص أو اتفاق بخلافه، ومن تولاها منهم دون اعتراض عُد وكيلًا عنهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلًا عنهم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 621 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 621 من نظام المعاملات المدنية

من يحق له إدارة العقار المشترك؟

الإدارة من حق الشركاء مجتمعين، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.

ما وضع الشريك الذي يدير الملك المشاع دون اعتراض الباقين؟

يُعد وكيلًا عن باقي الشركاء بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.