محامو السعودية

المادة 706 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

لا يجوز لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 706 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 706 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لأحد الشركاء شق قناة جديدة من الماء المشترك؟

لا، إلا بإذن باقي الشركاء.

هل يكفي إذن بعض الشركاء؟

النص يشترط إذن باقي الشركاء.

هل يشمل الحكم مورد الماء أو الجدول فقط؟

يشمل الاثنين: مورد الماء المشترك والجدول المشترك.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.