محامو السعودية

المادة 705 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لري أرضه فليس لغيره الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 705 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 705 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لجاري السقي من قناة الري التي أنشأتها؟

ليس له ذلك إلا بإذنك أو وفقًا للنصوص النظامية، متى كانت القناة مأذونًا فيها لري أرضك.

هل تشمل الحماية أي مجرى ماء؟

المادة تتحدث عن الجدول أو المجرى المأذون فيه الذي أُنشئ لري أرض صاحبه.

ما الفرق بينها وبين المسيل الطبيعي؟

المسيل الطبيعي تحكمه المادة 704، أما هذه المادة فتحمي المجرى الذي أنشأه شخص لري أرضه.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.