المادة 707 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
تعرّف المادة حق المجرى، وتمنع ملاك الأراضي من منع صاحبه ولو تطلب منشآت، بشرط عوض معجّل وألا يخل بانتفاع المالك إخلالًا بيّنًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
2- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضًا معجَّلًا وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالًا بيّنًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 707 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حق المجرى في فقرتين:
الفقرة 1 (التعريف): حق المجرى هو حق لمالك الأرض في أن تجري مياه الري، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، في أرض غيره، لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
الفقرة 2 (الحماية والشروط): إذا ثبت حق المجرى لأحد، فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها المياه أن يمنعوه، ولو تطلب ذلك إقامة منشآت على أراضيهم. لكن ذلك مشروط بشرطين:
- أن يدفع صاحب الحق عوضًا معجّلًا.
- ألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالًا بيّنًا.
فالمادة توازن بين حاجة صاحب الأرض البعيدة عن مورد الماء، وبين حق ملاك الأراضي التي يمر بها الماء في التعويض المعجّل وفي ألا يتضرر انتفاعهم بأراضيهم ضررًا واضحًا.
وتليها المادة 708 التي تعطي مالك الأرض الذي أصابه ضرر من المجرى حق مطالبة صاحب حق المجرى بتعميره وإصلاحه، فإن امتنع جاز للمالك أن يقوم به على نفقته بالقدر المتعارف عليه. وقبلها المادة 706 الخاصة بشق جدول من مورد الماء المشترك.
ولأن المادة لا تحدد مقدار العوض، فمن يواجه خلافًا حول حق مجرى يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
تبعد مزرعة حمد عن مصدر الماء، ولا تصل المياه إليها إلا بالمرور في أرض جاره، وقد ثبت لحمد حق المجرى. فليس للجار أن يمنعه ولو احتاج الأمر إلى إقامة أنابيب على أرضه، بشرط أن يدفع حمد عوضًا معجّلًا، وألا يخل ذلك بانتفاع الجار بأرضه إخلالًا بيّنًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 707 من نظام المعاملات المدنية
ما هو حق المجرى؟
هو حق لمالك الأرض في جريان مياه الري، طبيعية أو اصطناعية، في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
هل يحق لصاحب الأرض منع مرور الماء إذا ثبت حق المجرى؟
لا، ولو تطلب ذلك إقامة منشآت، بشرط دفع عوض معجّل وألا يخل ذلك بانتفاعه بأرضه إخلالًا بيّنًا.
متى يُدفع العوض؟
تشترط المادة أن يكون العوض معجّلًا.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

