المادة 696 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 696 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة مهمة: حق الاستعمال وحق السكنى حقان مرتبطان بصاحبهما، فلا يصح أن ينقلهما إلى شخص آخر بالتنازل، إلا في حالتين فقط:
- وجود شرط صريح في السند الذي أنشأ الحق يجيز التنازل.
- الضرورة.
ويتسق هذا الحكم مع المادة 695 التي تجعل مدى الحقين مرتبطًا بحاجة صاحب الحق وأسرته؛ فما دام الحق مقررًا لتلبية حاجة شخص معيّن وأسرته، فالأصل ألا ينتقل إلى غيره.
واشتراط أن يكون الشرط صريحًا يعني أن الإذن بالتنازل يحتاج إلى نص واضح في السند. أما الضرورة فالمادة لا تحدد صورها، ويُرجع في تقديرها إلى ظروف كل حالة.
وتليها المادة 697 التي تقرر أن أحكام حق الانتفاع تسري على هذين الحقين فيما لا يتعارض مع أحكامهما وطبيعتهما، ومنها هذا القيد الخاص بالتنازل.
ومن يرغب في ترتيب حق سكنى يسمح بالتنازل، أو يواجه حالة يرى أنها ضرورة، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
لدى نورة حق سكنى في شقة بالرياض، وأرادت التنازل عنه لصديقتها. ولم يتضمن السند الذي أنشأ الحق شرطًا صريحًا يجيز ذلك، فلا يصح تنازلها إلا إذا قامت ضرورة تبرره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 696 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز لصاحب حق السكنى التنازل عنه لشخص آخر؟
لا يصح ذلك إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
هل يكفي سكوت السند عن منع التنازل؟
لا، فالمادة تشترط شرطًا صريحًا في سند إنشاء الحق يجيز التنازل، أو قيام ضرورة.
هل يشمل الحكم حق الاستعمال أيضًا؟
نعم، المادة تشمل حق الاستعمال وحق السكنى معًا.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

