المادة 718 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن لمصلحة باقي الشركاء، ووقف المدة لمصلحة أحدهم يجعلها موقوفة لمصلحة باقيهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 718 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها حق الارتفاق لعقار مملوك لعدة شركاء على الشيوع، أي يملكونه معًا دون قسمة. وتضع حكمين يحميان جميع الشركاء:
- قطع المدة: إذا انتفع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق، فإن ذلك يقطع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، ويكون ذلك لمصلحة باقي الشركاء أيضًا.
- وقف المدة: إذا وُقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء، فإنها تكون موقوفة لمصلحة باقيهم كذلك.
وأهمية ذلك تظهر بالربط مع المادة 717 التي تمنع سماع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله عشر سنوات. فلو استعمل أحد الشركاء الحق، فلا يُحتج على بقية الشركاء بأنهم لم يستعملوه بأنفسهم. وكذلك إذا قام سبب يوقف المدة لأحدهم، استفاد منه الجميع.
والمادة لا تبيّن أسباب وقف المدة، فيُرجع في ذلك إلى الأحكام الأخرى في النظام المتعلقة بمرور الزمن.
وتليها المادة 719 التي تقرر أن الحقوق العينية التبعية تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
ومن يشترك مع آخرين في عقار له حق ارتفاق، ويثور خلاف حول سقوط الحق بمرور الزمن، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
يملك أربعة إخوة على الشيوع أرضًا في الأحساء لها حق مرور في أرض مجاورة. لم يستعمل ثلاثة منهم هذا الحق، لكن الأخ الرابع كان يمر فيه بانتظام. فانتفاعه يقطع مرور الزمن لمصلحة إخوته الثلاثة أيضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 718 من نظام المعاملات المدنية
إذا استعمل أحد الشركاء حق الارتفاق، هل يستفيد الباقون؟
نعم، انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء.
ما أثر وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء؟
يجعلها موقوفة لمصلحة باقي الشركاء.
ما المدة التي يتعلق بها هذا الحكم؟
تقرر المادة 717 أن دعوى المطالبة بحق الارتفاق لا تُسمع إذا انقضت على عدم استعماله عشر سنوات.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

