محامو السعودية

المادة 626 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت، ولو أدت إلى إنقاص منفعة المال أو قيمته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 626 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 626 من نظام المعاملات المدنية

هل تصح قسمة العقار إذا نقصت قيمته بعد القسمة؟

نعم، إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.

هل يكفي اتفاق أغلبية الورثة على القسمة الاتفاقية؟

المادة تشترط اتفاق جميع الشركاء لتصح القسمة بهذا الحكم.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.