المادة 615 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تجيز للشريك تعلية الحائط المشترك على نفقته بشروط، وتلزمه بإعادة بنائه إن لم يصلح للتعلية، وتوزع نفقة إصلاحه على الشركاء بقدر حصصهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.
2- إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.
3- إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 615 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام الحائط المشترك، وتعالج ثلاث مسائل:
الفقرة (1) — التعلية: للشريك أن يُعلي الحائط المشترك على نفقته، بشرطين:
- أن تكون له مصلحة جدية في التعلية.
- ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.
الفقرة (2) — الحائط غير الصالح للتعلية: إذا لم يكن الحائط صالحًا للتعلية، فعلى الشريك الراغب فيها أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.
الفقرة (3) — الإصلاح: إذا أصبح الحائط غير صالح للغرض الذي أُقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء، كلٌّ بنسبة حصته فيه.
ويلاحظ الفرق بين الحالتين: التعلية مصلحة لمن يطلبها فيتحمل نفقتها وحده، أما الإصلاح لاستعادة الغرض الأصلي فمصلحة مشتركة فتُوزع نفقته.
وترتبط المادة بالمادة 614 التي تمنع التغيير المتنافي مع غرض الحائط دون إذن الشريك، وبالمادة 616 الخاصة بهدم الحائط الذي يستتر به الجار. ولحسم خلاف حول التعلية أو تكلفة الإصلاح يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
أراد بدر إضافة دور ثانٍ لمنزله في بريدة، واحتاج إلى تعلية الجدار المشترك مع جاره. له ذلك على نفقته إذا كانت له مصلحة جدية ولم يُلحق بجاره ضررًا جسيمًا. وإذا تبين أن الجدار لا يحتمل التعلية، فعليه إعادة بنائه كله على نفقته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 615 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي رفع الجدار المشترك مع جاري؟
نعم، على نفقتك إذا كانت لك مصلحة جدية في ذلك، بشرط ألا تلحق بشريكك ضررًا جسيمًا.
من يتحمل تكلفة إصلاح الجدار المشترك؟
إذا أصبح غير صالح للغرض الذي أُقيم من أجله فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم.
ماذا لو كان الجدار المشترك لا يتحمل التعلية؟
على من يرغب في التعلية أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

