المادة 614 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
لا يجوز لأي شريك في حائط مشترك إحداث تغيير فيه يتنافى مع الغرض الذي أُعد له دون إذن الشريك الآخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له بغير إذن الآخر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 614 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الحائط المشترك، وهو الجدار المملوك لاثنين أو أكثر، كالجدار الفاصل بين منزلين متجاورين يملكه الجاران معًا.
والحكم أنه لا يجوز لأي من الشركاء أن يُحدث فيه أي تغيير يتنافى مع الغرض الذي أُعد له الحائط، بغير إذن الشريك الآخر.
ويتضح من النص أن المنع مقيد بأمرين:
- أن يكون التغيير متنافيًا مع الغرض الذي أُعد له الحائط؛ فالتغيير الذي لا يتنافى مع هذا الغرض لا يدخل في هذا المنع.
- أن يكون بغير إذن الشريك؛ فإذا أذن جاز التغيير.
والحكمة أن الحائط المشترك ملك للجميع، فلا يستقل أحدهم بتغيير يعطل الغاية التي أقيم من أجلها.
وتكمّلها المادة 615 التي تبين حق الشريك في تعلية الحائط المشترك ومن يتحمل نفقة إعادة بنائه وإصلاحه. وفي الخلافات بين الجيران حول الجدار المشترك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يشترك عمر وجاره في جدار يفصل بين منزليهما في الطائف ويوفر الخصوصية لكليهما. أراد عمر أن يفتح فيه نافذة تطل على فناء جاره. هذا تغيير يتنافى مع الغرض الذي أُعد له الحائط، فلا يجوز دون إذن الجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 614 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي تعديل الجدار المشترك مع جاري؟
لا يجوز إحداث تغيير في الحائط المشترك يتنافى مع الغرض الذي أُعد له بغير إذن الشريك الآخر.
هل كل تغيير في الحائط المشترك ممنوع؟
المنع في المادة يخص التغيير الذي يتنافى مع الغرض الذي أُعد له الحائط، ويرتفع بإذن الشريك.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

