حوالة الحق والدين في نظام المعاملات المدنية السعودي
حوالة الحق وحوالة الدين وشروط نفاذهما، والتنازل عن العقد للغير.
25 مادة
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا.
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
- المادة 245
تجيز المادة للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كانت له تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
- المادة 246
إذا أُحيل الحق الواحد أكثر من مرة، قُدّمت الحوالة الأسبق في نفاذها في حق الغير.
إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
- المادة 247
إذا وقع حجز تحت يد المدين قبل نفاذ الحوالة في حق الغير، عُدّت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز حجزًا آخر وقُسم الحق بينهما قسمة غرماء.
إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فيقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.
- المادة 248
تعرّف المادة حوالة الدين بأنها عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
- المادة 249
تنعقد حوالة الدين باتفاق المحيل والمحال عليه ولا تنفذ في حق الدائن إلا بقبوله، فإن لم يقبل التزم المحال عليه تجاه المحيل بالوفاء للدائن ما لم يُتفق على خلافه.
1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها. 2- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.
- المادة 250
تجيز المادة انعقاد حوالة الدين باتفاق المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا بقبوله، فإن كان مدينًا للمحيل بمثل الدين نفذت وفق المادة 240.
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.
- المادة 251
بنفاذ حوالة الدين ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه، وتبرأ ذمة المحيل منه.
ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين.
- المادة 252
تبقى للدين المحال به ضماناته بعد الحوالة، إلا الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل.
تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.
- المادة 253
للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كانت للمحيل وبدفوع عقد الحوالة، وليس له الاحتجاج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
- المادة 254
يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إن كانت بينه وبين المحال، ووقت نفاذها إن كانت بينه وبين المحال عليه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال عليه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 255
يجوز للمتعاقد نقل صفته في العقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز منح الموافقة مقدمًا إذا عُيّن العقد، وينفذ التنازل حينئذ بإعلام المتنازل لديه.
يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدمًا إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.
- المادة 256
إذا وافق المتنازل لديه على التنازل برئ المتنازل تجاهه للمستقبل، وإن لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له ما لم يُتفق على خلافه.
إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل، وإذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
- المادة 257
للمتنازل له الاحتجاج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين دون الخاصة بشخص المتنازل، وللمتنازل لديه الاحتجاج تجاه المتنازل له بكل دفوعه التي كانت تجاه المتنازل.
1- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل. 2- للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.
- المادة 258
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت الضمانات المتفق عليها، وإذا أبرأه لم تبق ضمانات الغير وبقي المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل.
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
- المادة 437
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لغيره، أو يتنازل عن العقد، إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
- المادة 439
إذا تنازل المستأجر عن العقد حلّ المتنازل له محله في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المتنازل عنه.
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
- المادة 474
تمنع المادة مقاول الباطن من مطالبة صاحب العمل لنفسه بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي، إلا إذا أحاله المقاول على صاحب العمل.
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.
- المادة 605
إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن على آخر حوالة صحيحة برئا في حدودها، وإن اشترطت براءة الكفيل وحده برئ دون المدين.
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.