محامو السعودية

المادة 605 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة بعد الستمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة

إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن على آخر حوالة صحيحة برئا في حدودها، وإن اشترطت براءة الكفيل وحده برئ دون المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.

2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 605 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 605 من نظام المعاملات المدنية

هل تبرئ الحوالة الكفيل من الدين؟

إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن على آخر حوالة صحيحة برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.

هل يمكن أن يبرأ الكفيل دون المدين بالحوالة؟

نعم، إذا اشتُرط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.

إذا كانت الحوالة بجزء من الدين فما أثرها؟

تكون البراءة في حدود الجزء المحال به فقط.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.