محامو السعودية

المادة 604 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة بعد الستمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة

إذا قبل الدائن شيئًا آخر مقابل الدين برئت ذمة الكفيل، حتى لو استُحق ذلك الشيء لاحقًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 604 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 604 من نظام المعاملات المدنية

إذا قبل الدائن شيئًا بدل الدين هل يبقى الكفيل ملتزمًا؟

لا، تنص المادة على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر.

ماذا لو ظهر أن الشيء المقدم مملوك لغير المدين؟

تبقى ذمة الكفيل بريئة ولو استُحق هذا الشيء، بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.