محامو السعودية

المادة 439 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

إذا تنازل المستأجر عن العقد حلّ المتنازل له محله في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المتنازل عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 439 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 439 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يترتب على التنازل عن عقد الإيجار؟

يحل المتنازل له محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.

هل يلتزم المتنازل له بشروط العقد الأصلي؟

نعم، لأنه يحل محل المستأجر في جميع الالتزامات المترتبة على العقد المتنازل عنه.

هل يجوز التنازل دون موافقة المالك؟

لا، وفق المادة 437 لا يجوز التنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.