المادة 438 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير يتقيد عند ذلك بقيود المنفعة التي يملكها من حيث نوعها ومدتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يملكها نوعًا وزمنًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 438 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة حكم المادة 437 التي لا تجيز للمستأجر أن يؤجر المأجور أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته. فإذا أُذن له بذلك، فإن حريته ليست مطلقة.
القاعدة: يتقيد المستأجر المأذون له عند التأجير أو التنازل للغير بـقيود المنفعة التي يملكها، وذلك من جهتين:
- النوع: لا يمنح المستأجر الجديد منفعة من نوع يختلف عما يملكه هو. فإذا كانت العين مؤجرة له للسكن، لم يجز له أن يؤجرها لغيره لنشاط من نوع آخر.
- الزمن: لا يتجاوز في التأجير أو التنازل المدة التي يملك فيها المنفعة. فمن بقي من عقده سنة، لا يؤجرها لغيره سنتين.
والفكرة الأساسية أن المستأجر لا يستطيع أن يعطي غيره أكثر مما يملك، فهو يملك منفعة محددة نوعًا وزمنًا، وما يمنحه لغيره لا يتجاوز تلك الحدود.
وتتصل هذه المادة كذلك بالمادة 439 التي تقرر أن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المتنازل عنه.
ومن يريد التأجير من الباطن أو التنازل ويحتاج إلى التأكد من حدود ما يملكه، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجرت مؤسسة في جدة مكتبًا لمدة أربع سنوات لاستخدامه مكتبًا إداريًا، وأذن لها المالك بالتأجير من الباطن. بعد سنتين أرادت تأجيره لشركة أخرى. لا يجوز لها أن تؤجره لأكثر من السنتين المتبقيتين، ولا أن تؤجره لاستعمال يخرج عن نوع المنفعة التي تملكها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 438 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستأجر من الباطن استخدام العقار لغرض مختلف؟
لا، يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير بقيود المنفعة التي يملكها نوعًا، فلا يمنح غيره منفعة من نوع مختلف.
هل يجوز التأجير من الباطن لمدة أطول من العقد الأصلي؟
لا، النص يقيد المستأجر بقيود المنفعة التي يملكها زمنًا.
هل يكفي إذن المالك ليفعل المستأجر ما يشاء؟
لا، حتى مع الإذن يتقيد المستأجر بنوع المنفعة ومدتها التي يملكها.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

