المادة 440 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
ينتهي الإيجار بانقضاء مدته ما لم يُشترط تجدده تلقائيًا، ويتجدد إذا استمر المستأجر برضا المؤجر، وتلزم المستأجر زيادة الأجرة المطلوبة إذا بقي دون اعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشتَرط تجدده تلقائيًّا.
2- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني عُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.
3- ما لم يتجدد العقد وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المحددة وظل المستأجر حائزًا للمأجور بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض منه على الزيادة؛ لزمته تلك الزيادة ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم، وعُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 440 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انتهاء عقد الإيجار وحالات تجدده، في ثلاث فقرات:
1- الانتهاء بانقضاء المدة: ينتهي العقد بانقضاء المدة المعينة فيه، ما لم يُشترط تجدده تلقائيًا.
2- التجديد الضمني: إذا انتهى العقد واستمر المستأجر في الانتفاع بالعين برضا المؤجر الصريح أو الضمني، عُدّ العقد مجددًا:
- بشروطه وضماناته نفسها.
- عدا الضمانات المقدمة من الغير، كالكفيل، فهذه لا تنتقل إلى العقد الجديد.
- وتتحدد مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة 413 من النظام.
3- زيادة الأجرة: إذا لم يتجدد العقد وفق الفقرتين السابقتين، وطلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة، وظل المستأجر حائزًا للعين بعد انتهاء المدة دون اعتراض على الزيادة، فإن:
- الزيادة تلزمه ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم.
- ويُعد العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا ضمانات الغير، وتتحدد مدته وفق المادة 413.
وعمليًا، سكوت المستأجر وبقاؤه بعد طلب زيادة محددة له أثر، فمن لا يقبل الزيادة ينبغي أن يعترض عليها. ولم تبيّن هذه المادة نفسها مقدار مدة العقد المجدد، بل أحالت إلى المادة 413.
وتتصل هذه المادة بالمادة 441 التي تقرر أن عقد الإيجار لا ينتهي بموت أحد المتعاقدين. ولمعرفة أثر هذه الأحكام على عقد معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
انتهى عقد إيجار شقة ريم في الرياض، ولم يكن فيه شرط تجديد تلقائي. قبل انتهائه طلب المالك زيادة الأجرة بمبلغ 3000 ريال سنويًا، فبقيت ريم في الشقة بعد انتهاء المدة دون أن تعترض. تلزمها الزيادة ابتداءً من وقت انتهاء العقد السابق، ويُعد العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا ضمانات الغير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 440 من نظام المعاملات المدنية
هل يتجدد عقد الإيجار تلقائيًا بعد انتهاء مدته؟
ينتهي العقد بانقضاء مدته ما لم يُشترط تجدده تلقائيًا، ويُعد مجددًا كذلك إذا استمر المستأجر في الانتفاع برضا المؤجر الصريح أو الضمني.
هل يبقى الكفيل ملتزمًا بعد تجديد العقد؟
عند التجديد يُعد العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير.
هل تلزمني زيادة الإيجار إذا بقيت في الشقة؟
إذا طلب المؤجر زيادة معينة وظل المستأجر حائزًا للمأجور بعد انتهاء المدة دون اعتراض لزمته الزيادة من وقت انتهاء العقد القائم.
كم مدة العقد المجدد؟
تتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة 413 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

