محامو السعودية

المادة 441 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار

لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين، ولورثة المستأجر طلب الفسخ في حالات محددة، وللمؤجر طلبه إذا أُبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر المتوفى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.

2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.

3- للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد قد أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 441 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 441 من نظام المعاملات المدنية

هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو المالك؟

لا، لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.

متى يحق لورثة المستأجر فسخ عقد الإيجار؟

خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد صارت أثقل من مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حاجتهم، أو أنه أُبرم لاعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.

هل يحق للمالك فسخ العقد إذا توفي المستأجر؟

له طلب الفسخ إذا كان العقد قد أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.