عقد الوكالة في نظام المعاملات المدنية السعودي
إنشاء عقد الوكالة وحدودها، والتزامات الوكيل والموكل، وأجرة الوكيل، وعزل الوكيل وانتهاء الوكالة.
35 مادة
- المادة 480
تعرّف المادة الوكالة بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.
- المادة 481
تجيز المادة أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة، وأن تُعلَّق على شرط أو تُضاف إلى أجل.
يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.
- المادة 482
لا تصح الوكالة إذا صيغت بألفاظ عامة لا تحدد نوع التصرف النظامي الذي يوكَّل فيه الوكيل.
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
- المادة 483
تصح الوكالة الخاصة بنوع معين من التصرفات ولو لم يُعيَّن محل التصرف، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
- المادة 484
كل عمل لا يدخل في أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تحدد نوع العمل وما يستلزمه من تصرفات.
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
- المادة 485
تجعل المادة موافقة الشخص اللاحقة على تصرف أُجري لحسابه بمنزلة وكالة سابقة لهذا التصرف.
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
- المادة 486
تحدد المادة نطاق حق الوكيل في التصرف، وتجعل المال الذي يتسلمه لحساب موكله وديعة، وتبين متى لا يُعد تصرفه الأنفع تجاوزًا.
1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف. 2- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة. 3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزًا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد…
- المادة 487
تحدد المادة مقدار العناية الواجبة على الوكيل في تنفيذ الوكالة، وتفرق بين الوكالة بأجر والوكالة بلا أجر.
1- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد. 2- إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.
- المادة 488
تنظم المادة حالة تعدد الوكلاء: متى ينفرد كل منهم بالتصرف، ومتى يعملون مجتمعين، ومتى يُسألون بالتضامن.
1- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد. 2- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين. 3- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام،…
- المادة 489
تمنع المادة الوكيل من توكيل غيره إلا بإذن الموكل، وتحدد مسؤوليته عن الوكيل الثاني، وحق عزل هذا الوكيل.
1- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي. 2- الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولًا تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببًا في الضرر. 3- لكل من الموكل ووكيله…
- المادة 490
إذا وُكّل شخص في شراء شيء دون تحديد ثمنه، فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
- المادة 491
تمنع المادة الوكيل في شراء شيء معين من شرائه لنفسه، وتمنعه من الشراء من ماله أو مال أقاربه أو من ينتفع بالتعامل معه إلا بإذن موكله.
1- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه. 2- لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
- المادة 492
تبين المادة حكم شراء الوكيل بغبن أو بأكثر من الثمن المحدد، وحالة تصريح الوكيل بالشراء لنفسه في حضور الموكل.
1- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض. 2- إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.
- المادة 493
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله، فله الرجوع على موكله بالثمن وبما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
- المادة 494
تمنع المادة الوكيل في البيع من البيع بأقل من الثمن المحدد أو ثمن المثل، وتبين أثر البيع بنقص على الموكل والمشتري حسن النية.
1- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل. 2- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
- المادة 495
تمنع المادة الوكيل في البيع من شراء ما وُكّل في بيعه لنفسه، أو بيعه لأقاربه أو لمن ينتفع بالتعامل معه، إلا بإذن موكله.
1- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله. 2- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
- المادة 496
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني، وله إن باع مؤجلًا أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا.
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. 2- إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
- المادة 497
تلزم المادة الوكيل بتزويد موكله بالمعلومات الضرورية عن سير تنفيذ الوكالة وتقديم حساب عنها، ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابًا عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
- المادة 498
تلزم المادة الموكل بأداء الأجر المتفق عليه متى أنجز الوكيل العمل، وتمنح الوكيل المعتاد على العمل بأجر أجر المثل عند عدم الاتفاق.
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعًا.
- المادة 499
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
- المادة 500
يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، ويُسأل عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسببه ما لم ينشأ عن خطأ الوكيل.
1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا. 2- يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.
- المادة 501
تُخضع المادة علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل لأحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في النظام.
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
- المادة 502
تعدد المادة أسباب انتهاء عقد الوكالة: إنجاز العمل، أو انقضاء أجلها، أو موت الموكل أو الوكيل، أو فقد أحدهما أهليته.
ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.
- المادة 503
تجيز المادة للموكل عزل وكيله أو تقييد وكالته متى أراد، إلا إذا صدرت لصالح الوكيل أو الغير، وتلزمه بإعلام الوكيل في جميع الأحوال.
للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.
- المادة 504
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الناتج.
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.
- المادة 505
تنظم المادة حق الوكيل في التخلي عن الوكالة وشروطه، والتزامه بإكمال ما بدأه، وتعويض الموكل عند التخلي غير المناسب في الوكالة بأجر.
1- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها. 2- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته. 3- يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة…
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية.
- المادة 520
تجعل المادة عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها مرجعًا لتحديد التزامات الحارس وحقوقه، فإن لم يحددها طُبقت أحكام الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بما لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
- المادة 537
تجيز المادة للشركاء تعيين مدير لأموال الشركة، فإن لم يعينوا عُد كل شريك وكيلًا عن الباقين، مع حق الاعتراض قبل تمام العمل ورفضه بأغلبية الحصص.
1- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم. 2- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال الشركة فيعد كل شريك وكيلًا عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون الرجوع إلى باقي الشركاء؛ على أن يكون لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه؛…
- المادة 539
تحدد المادة مستوى العناية المطلوب ممن يدير الشركة أو يتصرف في أموالها، وتمنعه من التصرف بما يضر الشركة أو يخالف صلاحياته أو غرضها.
1- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. 2- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفًا يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو…