محامو السعودية

المادة 491 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

تمنع المادة الوكيل في شراء شيء معين من شرائه لنفسه، وتمنعه من الشراء من ماله أو مال أقاربه أو من ينتفع بالتعامل معه إلا بإذن موكله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.

2- لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 491 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 491 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه الشيء الذي وُكّل في شرائه؟

إذا كان الشيء معينًا بالذات فلا يجوز، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.

هل يجوز للوكيل أن يشتري لموكله من مال أبيه أو زوجته؟

لا يجوز إلا بإذن الموكل، وكذلك الشراء من ماله أو من فروعه أو ممن يجر التعامل معه مغنمًا أو يدفع مغرمًا.

متى يكون الشراء للوكيل نفسه؟

تنص المادة 492 على أنه إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.