محامو السعودية

المادة 152 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة

تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 152 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا وافق صاحب الشأن على عمل الفضولي؟

تنص المادة 152 على أنه إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي سرت أحكام الوكالة.

من الذي يملك إجازة عمل الفضولي؟

المنتفع، أي الشخص الذي تولى الفضولي شأنه لحسابه.

هل يجب على الفضولي إخبار صاحب الشأن بما فعل؟

نعم، توجب المادة 153 على الفضولي أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.