محامو السعودية

المادة 151 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة

تقرر المادة أن الفضالة تتحقق حتى لو كان الفضولي يتولى شأنًا لنفسه، إذا تولى معه شأن غيره لارتباطهما ارتباطًا يمنع فصل أحدهما عن الآخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباطٍ يمنع من القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 151 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام المعاملات المدنية

هل تسقط الفضالة إذا كان الفضولي مستفيدًا أيضًا؟

لا، تنص المادة 151 على أن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي يتولى شأنًا لنفسه، إذا ارتبط شأنه بشأن غيره ارتباطًا يمنع الفصل بينهما.

ما تعريف الفضالة في نظام المعاملات المدنية؟

وفق المادة 150 هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.

ما الشرط الذي تضيفه المادة 151؟

أن يكون بين الشأنين ارتباط يمنع القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.