المادة 505 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة
تنظم المادة حق الوكيل في التخلي عن الوكالة وشروطه، والتزامه بإكمال ما بدأه، وتعويض الموكل عند التخلي غير المناسب في الوكالة بأجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.
2- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته.
3- يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر.
4- إذا كانت الوكالة بأجر وتخلّى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلّي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 505 بلغة مبسطة
تقابل هذه المادة حق الموكل في العزل، فتنظم حق الوكيل في التخلي عن الوكالة في أربع فقرات:
- إذا لم تتعلق بالوكالة مصلحة للغير: للوكيل أن يتخلى عنها، بشرط أن يُعلم موكله بتخليه.
- إذا تعلقت بها مصلحة للغير: لا يجوز التخلي إلا إذا وُجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، وعلى الوكيل أن يُعلم الغير ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته.
- إكمال ما بدأه: في جميع الأحوال يلتزم الوكيل بمتابعة الأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يُخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر.
- الوكالة بأجر: إذا تخلى الوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان التخلي عن عمل لم يشرع فيه.
فالتخلي حق، لكنه مقيد بالإعلام، وبعدم ترك العمل في منتصفه بما يضر الموكل، وبعدم الإضرار به في الوكالة بأجر.
وتأتي المادة بعد المادة 504 التي تلزم الموكل بتعويض الوكيل بأجر إذا عزله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، فالحكمان متقابلان. ولتقدير الموقف في حالة تخلٍّ معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل تاجر في جدة وكيلًا بأجر لإنهاء إجراءات تخليص شحنة بضاعة، فبدأ الوكيل العمل ثم أراد التخلي. عليه أن يُعلم التاجر، وأن يتابع الإجراءات التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يُخشى معها ضرر على التاجر. وإذا تخلى في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض التاجر عن الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 505 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل التخلي عن الوكالة؟
نعم إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير، بشرط إعلام موكله، أما إذا تعلقت بها مصلحة للغير فلا يجوز إلا لأسباب جدية مع إعلام الغير وإمهاله وقتًا كافيًا.
هل يلزم الوكيل بإكمال عمل بدأه قبل التخلي؟
يلتزم بمتابعة الأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يُخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض.
متى يعوض الوكيل الموكل عن تخليه؟
إذا كانت الوكالة بأجر وتخلى في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان التخلي عن عمل لم يشرع فيه، وكذلك إذا ترك عملًا بدأه قبل بلوغه مرحلة لا يُخشى معها ضرر على الموكل.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

