المادة 506 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 506 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام عقد الإيداع بتعريفه. فالإيداع عقد بين طرفين:
- المودع: صاحب المال الذي يسلّمه للحفظ.
- المودع لديه: الشخص الذي يتسلم المال ليحفظه.
ويقوم التعريف على عنصرين أساسيين:
- الحفظ: فالغرض من العقد أن يحفظ المودع لديه المال، لا أن يستعمله أو يتملكه.
- الرد بعينه: يلتزم المودع لديه بأن يرد المال نفسه الذي تسلمه، لا مالًا آخر مثله.
فالمودع لديه أمين على المال، يحفظه مدة الإيداع ثم يعيده إلى صاحبه كما هو.
وتنتقل المادة بالنظام من أحكام الوكالة إلى أحكام الإيداع؛ فقبلها المادة 505 التي تنظم تخلي الوكيل عن الوكالة. وبعدها المادة 507 التي تقرر أن المودع لديه لا يستحق أجرًا على حفظ الوديعة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ويتكرر الإيداع في الحياة اليومية، كترك أغراض لدى صديق أثناء السفر، أو تسليم أوراق أو مقتنيات لشخص يحفظها. وعند النزاع حول وجود الوديعة أو ردها، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
سافر زياد إلى خارج المملكة شهرين، فترك لدى جاره في الرياض صندوقًا فيه مقتنيات له ليحفظه حتى عودته. هذا عقد إيداع: زياد هو المودع، والجار هو المودع لديه، وعليه أن يحفظ الصندوق ويرده بعينه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 506 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد الإيداع؟
هو عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
هل يرد المودع لديه مالًا مثل الوديعة أم الوديعة نفسها؟
يرد المال نفسه، لأن التعريف يشترط أن يرده بعينه.
من هم أطراف عقد الإيداع؟
المودع وهو صاحب المال، والمودع لديه وهو من يحفظه.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
- المادة 511
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

