المادة 508 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 508 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى ينعقد الإيداع بلا أجر: فهو لا ينعقد إلا بالقبض، أي بتسلم المودع لديه للمال المودع.
ومعنى ذلك أن مجرد الاتفاق على الإيداع بلا أجر لا يكفي لقيام العقد. فإذا قال شخص لآخر: سأحفظ لك أغراضك مجانًا، ولم يتسلمها بعد، فإن عقد الإيداع لم ينعقد بعد. وينعقد حين يتسلم المودع لديه الوديعة فعلًا.
ويقتصر هذا الحكم على الإيداع بلا أجر؛ فالمادة لا تذكر الإيداع بأجر، ولا تشترط فيه القبض لانعقاده. والحكمة في ذلك أن من يحفظ مال غيره متبرعًا يقدم خدمة بلا مقابل، فلا ينشأ التزامه إلا حين يتسلم المال فعلًا.
وتتصل المادة بما حولها:
- المادة 507 تقرر أن الأصل ألا يستحق المودع لديه أجرًا ما لم يتفق على خلاف ذلك، فيكون الإيداع بلا أجر هو الغالب.
- المادة 509 تحدد العناية الواجبة على المودع لديه في الحفظ، وتفرق فيها بين الإيداع بأجر وبلا أجر.
وعند الخلاف حول قيام عقد الإيداع في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق سلطان مع قريبه على أن يحفظ له أجهزة منزلية مجانًا أثناء انتقاله من شقته في جدة، لكنه لم يسلمها له بعد. هنا لم ينعقد عقد الإيداع؛ لأنه إيداع بلا أجر ولا ينعقد إلا بالقبض. وحين يتسلم القريب الأجهزة ينعقد العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 508 من نظام المعاملات المدنية
متى ينعقد عقد الإيداع بلا أجر؟
لا ينعقد إلا بالقبض، أي بتسلم المودع لديه للوديعة.
هل يكفي الاتفاق على الحفظ المجاني لقيام العقد؟
لا، فالإيداع بلا أجر لا ينعقد إلا بالقبض.
هل يشمل هذا الحكم الإيداع بأجر؟
المادة تخص الإيداع بلا أجر ولا تتناول الإيداع بأجر.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
- المادة 511
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

