المادة 511 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 511 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في عقد الإيداع: الوديعة تبقى عند المودع لديه للحفظ فقط، وليست له للانتفاع بها. فالمودع لديه ممنوع من أمرين:
- استعمال الوديعة لنفسه، كأن يستخدم السيارة أو الجهاز أو المال المودع عنده.
- ترتيب حق للغير عليها، كأن يؤجرها أو يعيرها أو يرهنها أو يمكّن غيره من الانتفاع بها.
والاستثناء الوحيد الذي يذكره النص هو إذن المودع؛ فإذا أذن صاحب الوديعة بالاستعمال أو بترتيب الحق جاز ذلك في حدود إذنه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 510 التي تمنع المودع لديه من إيداع الوديعة لدى شخص آخر دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، مع التزامه باستعادتها بعد زوال السبب. فالمادتان معًا تحصران دور المودع لديه في الحفظ، وتجعلان أي تصرف يتجاوز ذلك مشروطًا بإذن صاحب الوديعة. ثم تنتقل المادة 512 إلى التزامات المودع، ومنها أداء الأجر المتفق عليه إذا كان الإيداع بأجر.
ولا تبين هذه المادة بذاتها جزاء المخالفة، فإذا وقع خلاف حول استعمال وديعة أو ما ترتب عليه من ضرر فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
سافر خالد خارج المملكة وترك سيارته أمانة عند صديقه في جدة ليحفظها. لا يجوز للصديق أن يستعمل السيارة في مشاويره أو أن يعيرها أو يؤجرها لغيره، إلا إذا أذن له خالد بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 511 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للمودع لديه استعمال الوديعة؟
لا يجوز له استعمالها إلا بإذن المودع.
هل يحق للمودع لديه تأجير الوديعة أو رهنها؟
لا يجوز له أن يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع، ويشمل ذلك تمكين غيره من حق عليها.
هل يجوز للمودع لديه أن يودع الوديعة عند شخص آخر؟
تمنع المادة 510 ذلك دون إذن المودع إلا في حال الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

