المادة 509 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد.
2- للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الإيداع بأجر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 509 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أهم التزام على المودع لديه، وهو حفظ الوديعة، وتضع حكمين:
- مقدار العناية:
- في الإيداع بلا أجر: يبذل المودع لديه العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص، دون أن يُكلَّف بأكثر من عناية الشخص المعتاد.
- في الإيداع بأجر: عليه أن يبذل عناية الشخص المعتاد.
- من يحفظ الوديعة: للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه، أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم، كأفراد أسرته الذين ينفق عليهم. لكن هذا الجواز لا يسري إذا كان الإيداع بأجر.
فالمودع لديه بأجر يُطلب منه معيار أعلى، ولا تشمله رخصة الحفظ بواسطة من يعولهم التي تقررها الفقرة الثانية.
وتأتي المادة بعد المادة 508 التي تقرر أن الإيداع بلا أجر لا ينعقد إلا بالقبض، وقبل المادة 510 التي تمنع المودع لديه من إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وتلزمه باستعادتها بعد زوال السبب.
والمادة لا تذكر تفاصيل المسؤولية عند هلاك الوديعة أو تلفها. ولتقدير مسؤولية المودع لديه في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ترك ناصر حقيبة فيها أوراق مهمة لدى صديقه في الخبر مجانًا. على الصديق أن يحفظها كما يحفظ أغراضه الخاصة دون أن يُكلف بأكثر من عناية الشخص المعتاد، وله أن يتركها لدى زوجته التي يعولها ويأتمنها على ماله. أما لو كان يحفظها بأجر، فعليه عناية الشخص المعتاد، ولا تشمله رخصة الحفظ بواسطة من يعولهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 509 من نظام المعاملات المدنية
ما العناية المطلوبة ممن يحفظ وديعة مجانًا؟
يبذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص، دون أن يكلف بأكثر من عناية الشخص المعتاد.
ما العناية المطلوبة في الإيداع بأجر؟
على المودع لديه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد.
هل يجوز أن يترك المودع لديه الوديعة عند أفراد أسرته؟
له أن يحفظها بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم، ما لم يكن الإيداع بأجر.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
- المادة 511
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

