المادة 510 من نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 510 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة المودع لديه من أن يودع الوديعة لدى شخص آخر، لأن المودع وثق بشخصه هو واختاره للحفظ.
وتتضمن المادة ثلاثة عناصر:
- الأصل المنع: لا يجوز إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع.
- الاستثناءان: يجوز ذلك إذا أذن المودع، أو إذا كان المودع لديه مضطرًّا.
- الاستعادة: إذا أودعها لدى الغير لضرورة، فعليه أن يستعيدها بعد زوال السبب الذي اضطره إلى ذلك.
والمادة لا تعرّف الاضطرار ولا تعدد صوره، فيُنظر إليه بحسب ظروف كل حالة.
وتتصل المادة بما حولها؛ فالفقرة الثانية من المادة 509 تجيز للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم ما لم يكن الإيداع بأجر، أما هذه المادة فتتناول إيداعها لدى الغير. وتأتي بعدها المادة 511 التي تمنع المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب حق عليها للغير دون إذن المودع.
ويحسن بالمودع لديه الذي يضطر إلى نقل الوديعة أن يوثق سبب ذلك. وعند النزاع حول ما إذا كان الاضطرار قائمًا، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أودع عادل لدى صديقه في الرياض أجهزة ثمينة. ثم تعرض منزل الصديق لتسرب مياه كبير يهدد الأجهزة، فنقلها مؤقتًا إلى منزل جاره. هذه حالة اضطرار تجيز ذلك، لكن على الصديق أن يستعيدها بعد إصلاح منزله وزوال السبب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 510 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للمودع لديه أن يسلم الوديعة لشخص آخر؟
لا يجوز دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا.
ماذا يجب على المودع لديه بعد زوال الضرورة؟
عليه استعادة الوديعة بعد زوال السبب.
هل يجوز للمودع لديه استعمال الوديعة؟
تنص المادة 511 على أنه لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 511
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

