محامو السعودية

المادة 494 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

تمنع المادة الوكيل في البيع من البيع بأقل من الثمن المحدد أو ثمن المثل، وتبين أثر البيع بنقص على الموكل والمشتري حسن النية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.

2- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 494 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 494 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من الثمن الذي حدده الموكل؟

لا، وإذا لم يحدد الموكل الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.

هل يُلغى البيع إذا باع الوكيل بأقل من السعر؟

لا ينفذ البيع في حق الموكل، لكن ليس للموكل أن يحتج بعدم نفاذه تجاه المشتري حسن النية.

ما حق الموكل إذا قبل البيع بالسعر الأقل؟

إذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.