محامو السعودية

المادة 496 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني، وله إن باع مؤجلًا أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.

2- إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 496 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 496 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للوكيل أن يبيع بالتقسيط أو بالآجل؟

لا يجوز إلا بإذن صريح أو ضمني من الموكل.

هل يحق للوكيل أخذ رهن أو كفيل من المشتري؟

نعم، إذا باع مؤجلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا بما باعه مؤجلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

هل يلزم أن يكون إذن البيع المؤجل مكتوبًا في الوكالة؟

المادة تقبل الإذن الصريح أو الضمني.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.