المادة 483 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
تصح الوكالة الخاصة بنوع معين من التصرفات ولو لم يُعيَّن محل التصرف، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 483 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الوكالة الخاصة، وهي التي تحدد نوعًا معينًا من التصرفات النظامية، كالبيع أو الإيجار. وتقرر أن هذه الوكالة صحيحة حتى لو لم يحدد الموكل محل التصرف، أي الشيء المعين الذي سيقع عليه البيع أو الإيجار.
فإذا وكل شخص غيره في بيع أملاكه أو في تأجير عقاراته دون أن يسمّي عقارًا بعينه، فالوكالة صحيحة لأن نوع التصرف محدد.
لكن المادة تستثني التبرعات؛ فإذا كان التصرف تبرعًا، فلا يكفي تعيين نوعه، بل يلزم تعيين محله أيضًا. والحكمة ظاهرة: التبرع يُخرج المال من ذمة الموكل بلا مقابل، فاحتاج إلى تحديد أدق حماية له.
وتأتي المادة في سياق متصل:
- المادة 482 تمنع الوكالة بألفاظ عامة لا تحدد نوع التصرف أصلًا.
- المادة 484 توجب أن تكون الوكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، تعيّن نوع العمل وما يستلزمه من تصرفات.
وعند إصدار وكالة في تبرع أو في تصرف مهم، يحسن تحديد المحل بدقة، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية عند الحاجة.
مثال عملي
وكلت سارة أخاها في بيع ما يلزم من سياراتها دون تسمية سيارة بعينها، فالوكالة صحيحة لأن نوع التصرف وهو البيع محدد. أما لو وكلته في التبرع بشيء من أموالها لجمعية خيرية دون تحديد المال المتبرع به، فلا يكفي ذلك؛ لأن التبرع يلزم فيه تعيين المحل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 483 من نظام المعاملات المدنية
هل تصح الوكالة في البيع دون تحديد الشيء المبيع؟
نعم، تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من التصرفات ولو لم يُعيَّن محل التصرف، ما لم يكن تبرعًا.
ما حكم الوكالة في التبرع دون تحديد ما يُتبرع به؟
لا يكفي فيها تعيين نوع التصرف؛ لأن المادة استثنت التصرفات التي هي من التبرعات.
ما هي الوكالة الخاصة؟
هي الوكالة التي تحدد نوعًا معينًا من أنواع التصرفات النظامية.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

